المقالات

  الدكتورة /نعمة كمال عبدالعزيز  مدير الربط والتقدير الضريبي بالضرائب العقارية من المكلف بأداء الضريبة ومن المسئول عن سداد الضريبة ومن المعفيين ؟

                الدكتورة /نعمة كمال عبدالعزيز

مدير إدارة الربط والتقدير الضريبي بمنطقة الضرائب العقارية بسوهاج

المكلف بأداء الضريبة :

ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له علية حق عينى باالنتفاع أو باالستغالل، سواء كان شخصا طبيعيا
أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانوني للشخص االعتباري أو للشخص الطبيعى غير كامل األهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة
عن من يمثله.

من المسئول عن سداد الضريبة:

يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى باالنتفاع أو باالستغالل هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية
أى أن المستأجر اليعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة اليجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة اال فى حدود
األجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم
الوصول وفى هذة الحالة يعد االيصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء
الضريبة بأستيفائ ة لألجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى اليجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب
االجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد األجرة.


موقف العقارات التامة و الغير مشغولة:

طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنة سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول . ومن ثم
فأن القانون الجديد لم يعالج حاالت الخلو فال مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم اخالئها

موقف لألراضي الفضاء من الضريبة:

ال يتم فرض الضريبة على االراضى الفضاء طالما لم يتم استغاللها فأذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغاللها بأى نوع من
أنواع االستغالل فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة.
حاالت االعفاء من الضريبة
حددت المادة ) 11 )من القانون 196 لسنة 2008 حاالت عدم الخضوع للضريبة وهى
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.
وكذا العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها
لألفراد أو لالشخاص االعتبارية .

البنية المخصصة الاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ االستيالء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها
االحواش ومبانى الجبانات.
و مع ذلك فان العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة وفقا لحكم المادة ) 11 )من القانون 196 لسنة 2008 ولكن
اذا ماتصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثال لألفراد والشركات فأنها تخضع للضريبة اعتبارا أول الشهر التالى لتاريخ
التصرف
و كذلك الهيئات الحكومية المملوكة للدولة ال تخضع للضريبة اذا كانت مخصصة لغرض النفع العام
تقديرات القيمة االيجارية و أسس التقدير و الجهة المختصة بها:
تقدر القيمة االيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة ) 13 )من القانون ، وذلك
بعد تقسيمها وفقا السس وقواعد التقييم التى تعتمدها لجان الحصر والتقدير .
و تفرض الضريبة علي العقارات المبنية بسعر 10 %من صافي االيجار السنوي ، وهو سعر ثابت ايا كان الغرض من
استعمال الوحدة ) سكني – غير سكني – …..(
ويتم استبعاد 30 %مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية ، 32 %مقابل تلك المصاريف للمبانى الغير السكنية .
اخطار الممول بالتقديرات و حقه في الطعن عليها:
يتم اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خالل الصراف على
العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على لعنوان المختار الوارد باإلقرار المقدم منة .
اذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة االيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة أن فيها مغاالة
فلة الحق فى الطعن أوال امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وزيادة عماهو قائم أو مرضى بالنسبة لة.
وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء االدارى .وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية
الطعن مقدارة خمسون جنيها لنظر طعنة .

االقرارات الضريبية:

كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم االقرار الضريبى ، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له علية حق عينى باالنتفاع
أو باالستغالل ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص االعتبارى أو للشخص الطبيعى غير
كامل االهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة ، هم الملزمين بتقديم االقرار الضريبى .
ويقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة
السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها.

أما اذا كان عقارة مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره ) بناء أدوار أخرى – تعلية ( وكان عقاره قد سبق حصرة أو أحدث
فيجب علية تقديم اقرار فى موعد أقصاة نهاية فى عقارة تعديالت أثرت على القيمة االيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء.
شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرات فيها أو عليها تلك المستجدات .
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة االقرار الضريبى أو تضمين

االقرار بيانات غير صحيحة

لإلعفاءات الضريبية:

حرص القانون على منح العديد من التيسيرات واالعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة
العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع االعفاءات التالية وفقا لنص المادة ) 18 ) من القانون
االبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة االغراض –
وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والمالجئ والمبرات التى التهدف الى ربح –
المقار المملوكة لألحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى االغراض المخصصة لها –
الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا لة والسرتة والتى يقل صافى قيمتها االيجارية السنوية عن 24 الف
جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل االسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة واالوالد القصر
* كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها االيجارية السنوية عن –
1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة
* أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها –
العقارات المملوكة للجهات الحكومية االجنبية بشرط المعاملة بالمثل –
الدور المخصصة الستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح –
* أندية وفنادق القوات المسلحة ودور االسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات
المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير
الدفاع باالتفاق مع الوزير المختص وفى جميع االحوال التخضع أيا من هذة الجهات العمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما
تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات االمن القومى.

رفع الضريبة:

* حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول د ون االنتفاع بالعقار كلة أو جزء منة
* اذا أصبحت األرض المستقة عن العقارات المبنية غير مستغلة
المطلوب من المكلف بأداء الضريبة فى حالة انطباق احدى الحاالت السابق ذكرها أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل
الضريبة مع سداد تأمين قدرة خمسون جنيها ) لجدية طلبة ( مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل
حدوث الحالة محل الطلب.
ويرد التأمين اذا ما قبل طلبة وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا اذا ما توافرت شروط
احدى حاالت الرفع .
واذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكل ف اخطار المأمورية بذلك خالل ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع
العادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع واال اعتبر متهربا
من ادااء الضريبة وتطبق علية عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون.
وللمكلف بأداء الضريبة فقط الحق فى الطعن على قرارات هذة اللجان أمام لجنة الطعن.
تحصيل الضريبة:

الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة
على قسطين متساويين االول حتى نهاية شهر يونية والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها
بالكالم فى ميعاد سداد القسط االول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى أعادة تقديرها
بعد انتهاء هذة الفترة أذا ما طراء على القيمة االيجارية ) وعاء الضريبة ( ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .

العقوبات الضريبية:

حدد القانون حاالت التهرب من أداء الضريبة فى االتى
* تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو
الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
* أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد االستفادة باإلعفاء من الضريبة بدون وجة حق
و االمتناع عن تقديم االقرار بزوال سبب االعفاء من الضريبة
* أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق
ويعاقب بغرامة ال تقل عن الف جنيه و ال تجاوز خمس ة االف جنية باالضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم
اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة االقرار الضريبى أو تضمين
االقرار بيانات غير صحيحة .
وقرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما ال يتم أداؤة من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر االئتمان
والخصم المعلن من البنك المركزى باالضافة الى 2 %من قيمة المبلغ المتأخر سدادة
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ االجراءات القانونية التى قررها
قانون الحجز االدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على االجرة والمنقوالت المملوكة للمدين فى العقار
وكذلك على العقار ذاتة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى